حددت اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين أنه يتم البتُّ في جميع طلبات إصدار شهادة التصنيف، أو إعادة التصنيف، أو الرفع، أو الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في مدة لا تزيد على 60 يوم عمل، في حين يتم البت بطلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف بمدة لا تزيد على 10 أيام عمل، وذلك بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول.
وأشارت اللائحة إلى أن شهادة التصنيف تصدر إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرة إلى أن هناك 6 متطلبات يجب على المقاول تقديمها لاستخراج شهادة التصنيف ومدتها سنتان.
وأوضحت أن على المقاول تقديم نماذج التصنيف، والسجل التجاري، أو ما يعادله، متضمناً مجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.
كما أن على المقاول تقديم الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية، وعقود المشروعات التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ و30% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، بالإضافة لأي مستندات يلزم تقديمها نتيجة لدراسة طلب التصنيف.
وأفادت بأنه إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال 90 يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة، على أن تمدد صلاحية الشهادة لمدة 90 يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
وبحسب اللائحة، فإن وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن لها الحق في إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة 90 يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.
كما أن للمقاول المصنَّف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال، أو إضافته، أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
ووفق اللائحة، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات لجنة مختصة تُشكّل بقرار من الوزير ويُحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.
ويُحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ 30 ألف ريال سنوياً لكل عضو، ويُبلَّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير، فيما يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال 60يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول أيضاً التظلُّم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.