عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث اتخذ عددا من القرارات.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على محتوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الصباح، وما استعرضه من نتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العلا.
وبارك المجلس إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في مدينة نيوم، والتي تعد نموذجًا لتطوير المدن المستقبلية في بيئة حضارية مبتكرة تعتمد بشكل كلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن السماح للمواطنين بالسفر للخارج والعودة إلى المملكة، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من 31 مارس المقبل، سيكون وفقًا للإجراءات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الأخرى، أبرزها ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدر المجلس عددا من القرارات:
أولاً : تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، والتوقيع عليه.
ثانياً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، والتوقيع عليه.
ثالثاً : إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي :
"3 ـ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
رابعاً : تعديل الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( الثالثة ) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ـ، في شأن تشكيل اللجنة.
خامساً : الموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة "500" سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة "500" سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة "246" سريراً) إلى مدينة طبية.
سادساً : تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، على النحو الوارد في القرار.
سابعاً : الموافقة على تعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 26 / 7 / 1435هـ ـ الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض.