ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي يتبعون لها، بما لا يقل عن 2% من إجمالي العاملين في المنشأة.
ويهدف القرار الذي أصدره الوزير أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل.
وقالت الوزارة إن التدريب يجب أن يتم وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل؛ من خلال تزويد الطالب بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تساهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على ضرورة وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
ودعت الوزارة المنشآت للالتزام بحيثيات هذا القرار؛ تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
وتتضمن خطة الامتثال للقرار بلوغ الحد الأدنى المطلوب في كل منشأة من إجمالي عدد الموظفين سنويًا، بحيث يشير إجمالي عددهم في المنشأة، إلى إجمالي عدد العاملين من مواطنين ووافدين بدوام كامل أو ما يعادلهم.
وتدخل المنشأة، وفقًا للقرار، بيانات التدريب التعاوني من خلال خدمة الإفصاح عن نشاط التدريب في منصة قوى، مع الالتزام بوضع خطة وبرنامج لتدريب الطلاب، وتحديد متطلبات المرشحين وإجراءات التقديم، وشروط التدريب والمزايا والفرص المقدمة.
كما تلتزم المنشأة أيضًا بنشر الخطة والفرص التدريبية المتاحة، واشتراطات الحصول عليها بطريقة، تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها، فضلًا عن اختيار المتدربين من خلال عملية تنافسية، تستند إلى عدد من المعايير، مثل المعدل التراكمي للطلاب ومهاراتهم وخبراتهم العملية، واهتماماتهم المهنية أو غيرها.
كما يلزم القرار بتخصيص ضابط اتصال ومنسق، يكون مسؤولًا عن أنشطة التدريب من حيث متابعة المتدربين، وإعداد ملفات لكل متدرب تحوي تقارير دورية عن أدائه، بالإضافة إلى تقيم المتدرب والتوصية باستبعاده في حال استدعت تقارير أدائه، وذلك بالتعاون مع مشرف التدريب المختص بالقسم الذي يتدرب الطالب فيه.
وأكد القرار أن المنشأة غير ملزمة بقيد المتدرب في التأمينات الاجتماعية، كما يمكن لها منحه مكافأة أثناء التدريب، إذا ما تم الاتفاق على ذلك في عقد التدريب.
وشدد أيضًا على عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب على رأس العمل، وإطلاع العاملين والمتدربين على لائحة تنظيم العمل المعتمدة للمنشأة، وإصدار ما يثبت العلاقة التدريبية مع المتدرب مثل بطاقة تعريفية، وذلك أثناء تواجده في المنشأة، أو عند تمثيلها خارجها.
ويُمنح الطالب مهام عمل فعلية، تساعده في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، كما يُطبق عليه مواد نظام العمل المتعلقة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وإصابات العمل وشروطها.
كما يُمنح الطالب المجتاز للتدريب شهادة اجتياز، توضح المدة والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنته، ودرجة التقييم الإجمالية، بالإضافة إلى إخطار المؤسسة التعليمية المنتسب لها، من أجل اتخاذ الإجراء المناسب، في حال مخالفته عقد التدريب أو الالتزامات الواردة في الدليل.
وفي حال غياب الطالب عن التدريب لأي سبب، ينبغي عليه إبلاغ المسؤول عن وحدة متابعة التدريب في المنشأة أو القسم التابع له، كما لا يجوز له تغيير المنشأة أو المسار التدريبي، إلا بعد الحصول على موافقة من المنشأة والجهة التعليمية.
ويكفل القرار للمنشأة إمكانية وضع اشتراتطات للمرشحين، مثل المستوى التعليمي، أو مجال الدراسات، أو المهارات ذات الصلة ببرنامج التدريب، على أن يتم نشر المتطلبات بطريقة تمكن الطلاب من معرفتها.
كما يلزم القرار المنشأة بالإعلان عن المعايير التي وضعتها عند الاعتذار عن قبول طالب مرشح، تنطبق عليه اشتراطات القبول لدى المنشأة.
وجاء القرار بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة؛ حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة؛ لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.