أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء  العقوبة النظامية للغش في المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بقصد الاتجار.

وأشارت إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ينص على أن أي إدخال أو غش أو بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار لأي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، يستوجب عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 100 ألف ريال.

وكانت الهيئة قد حذرت أمس من ارتكاب عدد من المخالفات، أبرزها نقل مستحضرات بسيارة غير مخصصة لذلك، وتصنيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية وبيعها قبل تسجيلها لدى الهيئة.