كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن شروط تفويض هيئات التصنيف التيتُعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات.
وأوضحت الوزارة، في لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف، أن الشروط تتضمن أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS)، وأن يكون لديها الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن، وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، كما يجب أن يكون لديها قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.
كما اشترطت أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى الهيئةمقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لها بممارسة الأعمال بالنيابة عنالهيئة العامة للنقل إلا بعد وجود مقر إقليمي أو فرع في المملكة.
وتضمنت الشروط أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن، وأن يكون لديها نظام إدارة الجودة فعّالاً طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة، كما يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.
وشددت على أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على 3.5% بالمائة في رقابة دولة الميناء PSC خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن، كما اشترطت أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها، كما يجب على هيئات التصنيف وضع خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
يذكر أن اللائحة شددت أيضاً على ضرورة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.