ألغت التعديلات على نظام خدمة حجاج الداخل التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تمثيل وزارة الحج للحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام النظام.
وتضمنت التعديلات، حذف الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة التي تنص على أنه، إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
كما حذفت التعديلات على النظام الفقرة 2 من المادة الثانية والعشرين التي تنص على الجواز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة، وحذف الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين والتي تنص على إحالة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج، إلى المحكمة الشرعية المختصة.
وشمل قرار مجلس الوزراء تعديل المادة الحادية والعشرين، لتنص على قيام وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام حال مصادقة وزارة الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشرة تخول وزير الحج بتكوين لجنة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.
وعقب تصدير وزير الحج على القرارات، تقوم وزارة الحج مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .