أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، حكم إخراج الزكاة على الأراضي عندما يحول عليها الحول، مبيناً أن الزكاة تجب عليها في حالتين.

وقال المطلق خلال استضافته في برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، إن الحالة الأولى التي تجب فيها الزكاة على الأرض عندما يشتريها الشخص ليبيعها من أجل التكسب والربح، والحالة الثانية أن يشتريها ليبني عليها ويبيع.

ورداً على سائل ذكر بأن لديه أرضاً حال عليها الحول ولا يتوفر لديه مال لإخراج الزكاة، أبان المطلق أنه في هذه الحالة تصبح الزكاة ديناً في ذمته، والديّان هو رب العالمين وهو يعلم بأحوال الناس، لافتاً إلى أن البعض يقول بأنه ليس معه مال للزكاة؛ ولكن إذا طلب منه عياله مالاً للسفر والسياحة حقق لهم ذلك، مضيفاً: "فهو يؤدي مطاليب أم العيال ولا يؤدي مطلوب الزكاة".

وأشار إلى أن الزكاة تجب على الأصل وربحه، فإذا كان الشخص قد اشترى الأرض بخمسمائة ألف وعندما حال عليها الحول وكان سعرها ارتفع إلى 600 ألف فإنه يزكي هذا المبلغ الأخير.