أكدت مصادر صدور توجيهات عليا للمحاكم بأن من صدر له حق خاص يقضي بجلد المدعى عليه؛ فللمحكوم له التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وأوضحت المصادر، وفقًا لـ"عكاظ"، أن إيقاع العقوبة البديلة يخضع لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات، على أن يكون للمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد، وذلك في الأحكام التي اكتسبت الصفة القطعية بالجلد تعزيرًا.

وبيّنت أن رئيس المحكمة العليا وجه بعدم تنفيذ أي عقوبة بالجلد تعزيرًا مهما كان تاريخ اكتساب الحكم القطعية، أما الأحكام الصادرة بهذه العقوبة قبل تاريخ صدور التوجيه فالحق العام مشمول بالعفو.

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، في مايو الماضي، تعميمًا للمحاكم يتضمن تبليغها بقرار المحكمة العليا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا أو بعقوبات بديلة، بحسب ما يصدر من قرارات وأنظمة في هذا الشأن.