أكد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز لعب البلوت إذا كان بمبالغ نقدية على سبيل التعويض.  

وبين الشيخ الخثلان أنه إذا أعطى المهزوم مبالغ نقدية للفائز في اللعبة، فتعد هذه الحالة مقامرة وميسرًا وهو أمر مُحرم.   

وأشار إلى أن لعب البلوت يجوز فقط في حال كان اللعب بدون عوض، ولم يُلهِ عن أمر واجب، ولم يُوقع في أمر محرم، موضحًا أن الأصل في هذه الحالة الإباحة كسائر الألعاب المُلتزمة بالضوابط السابقة.