وافق مجلس الوزراء، في قراره الصادر في 10-8-1442هـ، على تمديد مهلة قرار تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة الصادر في 5-12-1439هـ.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا نصّ على الموافقة على العمل بتعديلات نظام المرور، الذي تضمن إعطاء مهلة سنتين لمدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة من أجل تصحيح أوضاعهم، وتم تمديدها في القرار الجديد حتى تاريخ 30-5-1442هـ.

وتضمن التعديل أيضا عدم السماح بإنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من جهة الاختصاص، كما لا يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.