أكدت الأحكام التنظيمية لإجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا، أن قرار تعديل عدد أيام عطل عيدي الفطر والأضحى، لا يسـري على الخاضعين لنظام العمـل في الجهـات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
ونصت الأحكام في بندها الأول على أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمهـا ولـديها لائحة إداريـة مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمهـا)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (4) أيام عمل، وبحد أقصى (5) أيام عمل.
وأشارت الأحكام ، إلى أن تطبيق القرار يكون بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها، وبالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
وتضمنت قيام الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها، ولم تعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيـق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا)، كما نصت على تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد - المنصوص عليه في قواعـد إقرار الأحكـام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444هـ، وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللـوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال العيدان: بحد أدنى (4) أيام عمـل، وبحد أقصى (5) أيام عمل، لكل عطلة عيد.