حددت قواعد مناطق الإيداع، التي اعتمدها محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي، البضائع التي يمنع إدخلها في مناطق الإيداع، ومنها البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
ونصت القواعد على أنه يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، والبضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، والمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.
وأكدت القواعد أنه يجوز نقل البضائع دون رسوم جمركية وضرائب في حال نقلها من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة أو تم نقلها إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة، بينما تستحصل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الأجنبية في حال دخولها للمملكة بناءً على قيمتها بعد إضافة العمليات الموضحة في المادة 14 بهذه القواعد، أما إذا كانت البضاعة المدخلة بمنطقة الإيداع من داخل المملكة فيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على الزيادة التي طرأت عليها.
وبينت القواعد عدة شروط لمنح المشغّل رخصة تخوله مزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها بمناطق الإيداع، ومنها أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة، وتقديم سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
وتضمنت الشروط تقديم صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع، وتقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها، في حال تبيّن وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يُطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدرهمليون ريال.