أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الخميس)، عن صدور أحكام قضائية بعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) نهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

الحكم الأول:

حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

الحكم الثاني:

حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.


وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.

الحكم الثالث:

إدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام و سوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من (3) سنوات إلى (6) سنوات وغرامة مالية 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.

 الحكم الرابع:

حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.

الحكم الخامس:

حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهم ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

الحكم السادس:

إدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من سنة إلى أربع سنوات ودفع غرامات مالية بلغت 75 ألف ريال.

 

الحكم السابع:


حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.

الحكم الثامن:

حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى تسعين ألف ريال.


الحكم التاسع:

حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

الحكم العاشر:

حكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.

الحكم الحادي عشر:

حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية "تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع" ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

الحكم الثاني عشر:

حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.

الحكم الثالث عشر:

حكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ 300 ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ 100 ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.


إدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه 5 ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

الحكم الرابع عشر:

أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة "لم تُقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

الحكم الخامس عشر:

أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.