قال مختص في أنظمة العمل إن دوام الموظف يعد ليلياً إذا داوم أكثر من 3 ساعات من بعد الساعة الـ 11 مساءً، مبيناً أن الدوام الاعتيادي يكون في الفترة من السادسة صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً والساعات الباقية هي الفترة التي تعد دواماً ليلياً.  

وأكد المختص نواف العايد في لقائه ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن القانون ألزم صاحب العمل بتسهيل حصول الموظف الليلي على خدمات التغذية والتعويض على شكل مزايا في ساعات العمل، بحيث يعمل عدد ساعات أقل ويمنح أجر دوام كامل.  

وأضاف العايد أن الموظف الليلي يجب حسب القانون احترام حقوقه وفرصه في المزايا والمكافآت والدورات وألا يتم تهميشه، كما يحق له المطالبة بتدوير وقت العمل إذا طلب ذلك، ويجب على صاحب العمل تغيير ساعات دوامه إذا قدم تقريراً طبياً يثبت تضرره من العمل الليلي.   

وحذّر الموظفين من إفشاء أسرار العمل التجارية أو الصناعية، مبيناً أنه لو أثبت صاحب العمل إفشاء الموظف للأسرار فإنه يحق له فصله وحرمانه من المكافآت مهما كانت المدة التي عمل بها داخل المؤسسة.  

ونوه إلى أن اشتراط بعض أصحاب العمل موظفين ذكوراً أو إناثاً للتقدم على الوظائف يعد نوعاً من التمييز، وهو أمر مخالف ويعاقب مرتكبه بغرامة قيمتها 20 ألف ريال.