حددت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص، ليصبح الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها، والالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
وأضافت اللائحة أنه في حال لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، ورأى الجهاز المعنيّ الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
ولفتت اللائحة إلى أن أحكامها وأحكام نظام التخصيص تسري على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص
وتحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، بينما تحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعنيّ حصْر المرافق العامة والأصول التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي يقدمها، والأنشطة التي يمارسها، ويراعى عند إعداد خطة التخصيص تصنيف المشاريع إلى مشاريع تخصيص أساسية، يحقق تنفيذها كاملة كل مستهدفات خطة التخصيص، ويترتب على عدم تنفيذها عدم تحقيق تلك المستهدفات، ومشاريع تخصيص رئيسية، يحقق تنفيذها كاملة معظم مستهدفات خطة التخصيص، ويترتب على عدم تنفيذها إخلال بتحقيق تلك المستهدفات، ومشاريع تخصيص داعمة، يساهم تنفيذها في تحقيق بعض مستهدفات خطة التخصيص، ولا يترتب على عدم تنفيذها إخلال بمستهدفات خطة التخصيص.
وأضافت أنه يجب أن يطرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون طرح المشروع من خلال المنافسة العامة في مراحل هي مرحلة إبداء الرغبة، ومرحلة التأهيل المسبق، ومرحلة تقديم العروض، كما يجوز دمج مرحلتين أو أكثر من المراحل، ويجب في حال الدمج أن تستوفي المرحلة الأولى من الطرح عدة شروط منها ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن 20 يوم عمل إذا اشتملت على التأهيل المسبق، ولا تقل عن 60 يوم عمل إذا اشتملت على طلب تقديم العروض.
وأكدت اللائحة أنه يُحظر على أعضاء لجنة المنافسة ولجانها الفرعية ومستشاريها، والمسؤول الأول التواصل مع أي شخص قدم وثيقة مؤهلات أو عرضاً بشأن مشروع التخصيص، إلا وفق أحكام إجراءات الاستيضاح وإجراءات التفاوض والإغلاق التجاري والمالي الواردة في اللائحة أو أي إجراءات أخرى منصوص عليها في خطة الطرح الموافَق عليها، كما يحظر على كل من له علاقة بمشروع التخصيص التواصل مع أي شخص قدم عرضاً أو وثيقة مؤهلات إلا وفقاً لما ورد في اللائحة أو في خطة الطرح المعتمدة.