اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معادلاً لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
ونصت اللائحة على أنه يُعتد بمدد الخبرة العملية التي تُقضى في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة والجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط 3 سنوات على الأقل.
ويراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ 3 سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن 6% من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
ونصت المادة الـ9 من اللائحة على أنه ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينة فيما يأتي:
- من موظـف واحد إلى 20 موظـفاً 30%.
- من 21 موظفاً إلى 30 موظفاً 35%.
- من 31 موظفاً إلى 40 موظفاً 40%.
- من 41 موظفاً إلى 100 موظف 45%.
- أكثر من 100 موظف 50%.
كما يراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها 5 سنوات من صدور اللائحة، على أن يضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه المادة.