أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ماجد القصبي، اليوم (الإثنين)، قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة.

ونصّت اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين "السجل"، وتتضمّن: "اسـم المحاسـب ورقـم هويتـه وتاريـخ الترخيص لـه في مزاولـة المهنة ورقمـه وتاريـخ انتهائـه وبيانـات التراخيص السابق إصدارها له، واسم المكتب أو الشركة التي يزاول من خلالها المهنة، وأسمـاء الشـركاء في الشركة المهنية".

كما اشترطت اللائحة للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة: "أن تكون الشـهادة في أحـد تخصصـات العلـوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها أو ما تعده الهيئة معادلاً لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الخاص بمزاولة المهنة الذي تعده الهيئة".

فيما يراعى في حالة طالـب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجـاوز مـدة مزاولتـه المهنة دون تفـرغ 3 سـنوات، ويدخـل في حسـاب هـذه المدة كل مـدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ، وألا تقــل نســبة ســاعات المراجعة عن 6% مــن مجمــوع ســاعات كل عمليــة مراجعــة قــام بإصــدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام عن 1000 ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

كما يجـب عـلى مكتـب المحاسب القانوني المرخص لـه أو الشركة المهنية التـي يـزاول العمـل مـن خلالها تطبيق توظيـف نسـبة محـددة مـن الفنيين السـعوديين تدريجياً في مدة أقصاها 5 سنوات من صدور اللائحة، بواقع 30% إذا كان المجموع من موظف واحد إلى 20 موظفاً، و35% من 21- 30 موظفاً، و40% من 31- 40 موظفاً، و45% من 41- 100 موظفاً، و50% لأكثر من 100 موظف.

ويحظر علـى المحاسب القانوني قبـول أي عمـل لـه فيـه مصلحـة مباشرة أو غيـر مباشرة في جميـع الحـالات المبينة ضمـن قواعـد سـلوك وآداب المهنة المعتمدة مـن الهيئـة، فيما يجـوز له أن يراجـع حسـابات الشـركات التـي لـه مصلحـة فيهـا بـشرط التـصرف في هـذه المصلحة قبـل قبـول عمليـة المراجعة.