ألزمت الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، التي وافق عليها مجلس الوزراء، كافة الأطراف الموقعة عليها بالتعاون فيما بينها لمنع استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولكن دون تدخُّل أي دولة في شؤون الأخرى أو المساس بسيادتها.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، مع تعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
وتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقاً لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، لمنع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وكذلك منع القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر ومنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن، وحرمة استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
ووفق الاتفاقية، تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصاً لاستعمالها في الاستنساخ البشري، وكذلك عدم السماح بإنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.
وشددت على أن تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة، وكذلك ملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.