ردّ قاضي الاستئناف السابق الشيخ سليمان الماجد، على سؤال بشأن ما على شخص حلف بالطلاق لمنع أخيه من التدخين.
وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، إنه لا يجوز أن يحلف المرء بالطلاق، مؤكدًا أنه في حال التزم أخوه بعدم التدخين فهذا حسن، وإن لم يلتزم فإن على الحالف كفارة اليمين.
وأوضح أنه سواء قام الشخص الذي حلف بالطلاق بكفارة اليمين أو لم يقم، فإن الزوجة لا تُعتبر مطلقة في كل الأحوال.