وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري، والذي صدر به مرسوم ملكي؛ حيث أتاح للجهات المعنية معاقبة المخالف بالمنع من السفر أو الإبعاد لغير المواطنين.

وتضمن التعديل أنه للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه أي مخالفة لأحكام النظام، إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية.

ومنح مجلس الوزراء وزارة الداخلية حق إبعاد غير السعودي من المملكة ومنعه من دخولها نهائياً، إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.