أقر مجلس الوزراء تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وذلك في قراره الصادر بتاريخ 16-1-1443هـ.

وشملت التعديلات منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة 3 سنوات لتعديل أوضاعها، وذلك بما يتفق مع الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع منح محافظ البنك المركزي حق تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 3 سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين.

وتضمنت التعديلات تسلم البنك المركزي طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراساتها للتأكد من استيفائها ضوابط الترخيص، بالإضافة إلى وضع البنك المركزي قواعد استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين، وضوابط تحديد الموجودات التي يجب على كل شركة الاحتفاظ بها داخل المملكة وخارجها، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها بكل فرع.

ونصت التعديلات على أنه لا يجوز لأي شخص بالمملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين، إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، كما لا يجوز تقدم شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام.

كما تضمنت التعديلات إمكانية معاقبة البنك المركزي لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين حال تبين له ارتكابها مخالفات نظامية، وذلك من خلال توقيع غرامة أو إلغاء الترخيص الصادر منه بعد تأييد القرار من اللجنة المختصة.

وحددت التعديلات عقوبة كل من يمارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات أو بإحدى العقوبتين.