أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية أنه يجوز للمطوِّر العقاري الحاصل على ترخيص المساهمات العقارية الاقتراض بضمان أموال المساهمة أو أصولها وفقاً لعدة شروط منها أن تُضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.
كما شملت الشروط أن توافق جمعية المساهمين على الاقتراض، وألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية، وأن تخصّص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية، وأن تحوَّل الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة، كما يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن 5% منها، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
وصنفت اللائحة، التي اعتمدتها الهيئة العامة للعقار، المساهمات العقارية حسب الحجم إلى مساهمة صغيرة يقلّ رأس مالها عن 50 مليون ريال، ومساهمة متوسطة لا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال ولا يزيد على 300 مليون ريال، ومساهمة كبيرة يتجاوز رأس مالها 300 مليون ريال، مشددة على أن المرخص له عدم تلقي أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية، سواءً بشكل نقدي أم بإيداع في حساب مصرفي خاص، وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط.
وأضافت أنه لا يجوز الترخيص لعدة مساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة،في حين يجوز الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية، بعقار يكون محلاًّ لها، ويشترط في الحصة العينية أن تكون مملوكة للمساهم وقت تقديمها، وأن تُضمّن في اتفاقية المساهمةـ، ويجب على المساهم نقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وفي حال عدم اكتمال طرح المساهمة وجمع الأموال فتعاد ملكية العقار إلى مالكه الأساسي وفق خطاب من الهيئة، كما يجب أن يحتفظ المساهم بالحصة العينية في السنة الأولى بكامل حصصه، ويجوز أن يتصرف في السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية بما لا يزيد على 50% من حصته في المساهمة العقارية.
وفي نفس السياق، وضعتالهيئة العامة للعقار، ضوابط حساب الضمان وهو الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية، ومنها فتح حساب الضمان بالريال باسم المساهمة العقارية بناءً على طلب المرخص له، وذلك بعد الحصول على الترخيص، وأن يُنشأ حساب ضمان واحد رئيسي باسم المساهمة العقارية بموجب اتفاق كتابي بين المرخص له وأمين الحساب؛ لإيداع وإدارة أموال المساهمة العقارية.
وأضافت الهيئة أنه يمكن أن تُفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيسي الخاص بالمساهمة العقارية، ومنها حساب الاحتياطي لأغراض مواجهة أي مصاريف غير متوقعة للمساهمة العقارية وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وحساب الإيرادات لأغراض إيداع الناتج عن عملية بيع أصول المساهمة أو تصفيتها، وأي حسابات فرعية أخرى لغرض المشروع، على سبيل المثال: حساب التمويل.
وأكدت الهيئة على وجوب أن تُضمّن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المرخص له وأمين الحساب التزام المرخص له بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمساهمة العقارية المحددة فقط، وشروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع هذه الضوابط والاتفاقيات أو العقود الموقعة بين المرخص له وكل من أمين الحساب والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني.
ونبهت بأن الإيداع يكون في الحساب الرئيسي والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد، ويقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية، كما لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها، وفي حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان.
وأضافت أنه لا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان، كما لا يُسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها، مؤكدة أنه لا يتم إغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال لمستحقيها إلا بعد موافقة الهيئة العامة للعقار.