وافق وزير المالية محمد الجدعان على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وتضمنت المادة، التي نشرتها اليوم (الجمعة) جريدة "أم القرى"، آلية تحديد الاشتراكات المستحقة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل إنفاذاً للمادة (السابعة) من ذات النظام.

ووفق المادة الجديدة تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:

1- تحدد الاشتراكات بنسبة "2%" من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة السابعة" من النظام "7" أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.

2- تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على "2%" ولا تقل عن "0.5%" من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل 3 سنوات وفق الآتي:

أ- خفض الاشتراكات بنسبة "0.5%" في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث "7" أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

ب- رفع الاشتراكات بنسبة "0.5%" في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الـ3 عن "7" أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.