وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14/ 2/ 1443هـ على القواعد المنظمة للتخصيص.
وتضمنت القواعد، التي نشرتها جريدة "أم القرى"، اختصاصات مجلس الوزراء، ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ووزارة المالية، واللجنة الإشرافية وحوكمتها، ويُعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.
اختصاصات مجلس الوزراء
وتضمنت القواعد أن يكون مجلس الوزراء هو المختص بمنح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياً كانت قيمة المشروع.
كما يختص المجلس بـ:
- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرحه بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.
- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول.
- الموافقة على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.
ويختص المجلس بالموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص، إلا إذا كان تملكها من قبل المركز الوطني للتخصيص فتكون الموافقة من قبل مجلس الإدارة.
اختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص
1- يختص مجلس الإدارة بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الآتية:
أ- منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته 500 مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.
ب- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته 500 مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، في أي وقت قبل توقيع العقد.
ج- الموافقة على أن يتضمن العقد شرطاً للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه أو على إبرام اتفاق التحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين اتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع.
د- كما يختص بالموافقة على:
1- طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسة المحدودة.
2- ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يُبت بها، أو التوجيه بوقف إجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات.
3- عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسة احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها.
4- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد، ثلاثين سنة.
5- إنهاء الجهة التنفيذية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي عقد تابع له بالإرادة المنفردة.
6- منح أي موافقة مطلوبة بموجب النظام عند حدوث إشكال لدى الجهة التنفيذية في تحديد الجهة المختصة بمنح الموافقة المطلوبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يختص بنقل ملكية الأصول
2- يختص مجلس الإدارة بشأن مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من أي جهاز معني إلى الطرف الخاص -أياً كانت قيمته- وضمن الحدود الآتية:
أ- الموافقة على إلغاء طرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول قبل توقيع العقد، على أن يقوم مجلس الإدارة بإشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الإلغاء.
ب- الموافقة على قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، أو عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، بنقل ملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها في شركة مشروع التخصيص أو رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكماً أو ضوابط بهذا الخصوص.
ج- الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شهادة للطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على العقد، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة، موقعة أو ستُوقع، وتخضع لأحكام النظام.
د- الموافقة على استكمال إجراءات ترسية مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يتم البت فيها، أو توجيه الجهة التنفيذية بوقف إجراءات الترسية إلى حين البت في تلك التظلمات.
الموافقة على استئجار المستثمر الأجنبي عقاراً في مكة والمدينة
3- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على استئجار الطرف الخاص -إذا كان مستثمراً أجنبياً- عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
تختص اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد فيما يأتي:
- منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن 500 مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.
- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن 500 مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.
لغرض تطبيق أحكام القواعد وتحديد الجهة المختصة وفقاً لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناءً على العقد.
اختصاصات وزارة المالية
تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أياً من الحقوق الآتية:
1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.
3- تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.
تكون اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع هي الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تنفذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، وإصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد، ولها تشكيل فريق عمل أو أكثر وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال، وأن تفوض الجهاز المعني أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية، مع تحديد حدود تلك الصلاحيات.
اختصاصات الجهاز المعني بالقطاع
أ- إعداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.
ب- إدارة إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبات، والتأهيل، والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين، وأي مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات الطرح، والرفع بنتائج ذلك للجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.
ج- إدارة مرحلة ترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية، والجهة المختصة.
د- إدارة مرحلة تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقد.
هـ- إعداد تقرير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية نظاماً، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظاماً بإصداره متضمناً وصف الحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك، والحلول المقترحة، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله.
و- الرفع إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع في حال كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن 500 مليون ريال للعقد الواحد، أو لا يترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، للتوجيه حيال طلب الموافقة على إلغاء طرح المشروع قبل توقيع العقد، أو الموافقة على إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بالمشروع أو الموافقة على تقديم شهادة للطرف الخاص في العقد بين القطاعين العام بأن الجهة المختصة وافقت على العقد، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
اختصاصات اللجنة الإشرافية
تتولى اللجنة الإشرافية الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد الجهاز المعني أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.
1- على رئيس اللجنة تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل 3 أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع.
ويقدم المركز الوطني للتخصيص عرضاً شاملاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مرتين سنوياً وذلك خلال 45 يوماً من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها.
حوكمة اللجنة الإشرافية
لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص ما يأتي:
أ- إجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنةٍ إشرافيةٍ قائمةٍ بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية المعنية، وذلك بإضافة مشاريع تخصيص جديدة ضمن اختصاصها، أو نقل مشاريع تخصيص من لجنة إشرافية إلى أخرى.
ب- استحداث لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك لقطاع محدد، أو لمشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو لمجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة.
ج- إلغاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.
تكوين اللجان الإشرافية
1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ- الأعضاء الأساسيون:
- الوزير المعنى أو من يقوم مقامه أو من يفوضه رئيساً للجنة.
- وزير المالية أو من يفوضه عضواً.
ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو.
ب- الأعضاء الإضافيون:
يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواءً أكانت عضويتاهما لمشاريع أو لمشروع محدد، على أن يُحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو.
2- يجب أن يكون كل الأعضاء، الأساسيين والإضافيين، من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
2- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.
يقوم الجهاز المعني بالقطاع، بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز، وخلال مدة يحددها مجلس الإدارة لا تتجاوز 13 شهراً من تاريخ نفاذ القواعد بالنسبة إلى القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة، بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها.
ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص.
تحل القواعد محل قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20/ 1/ 1442هـ، ويُعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.