جددت النيابة العامة، التحذير من مُخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي من قبل المُصابين بفيروس "كورونا أو المخالطين لهم.
وشددت على أن مخالفة تلك الأحكام الصادرة عن الجهة المُختصة تُعد خرقاً يوجب المُساءلة الجزائية.
ولفتت إلى أن عقوبة مَن يُخالف ذلك هي الغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين، مشيرةً إلى أنه في حال تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابق عنها.
ونوهت إلى أنه حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المُقررة بحقه.