أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن صدور عدد من الأحكام القضائية الابتدائية من المحكمة الجزائية المختصة، بحق عدد من المدانين في القضايا.
وتضمنت الأحكام إدانة ضابطين، أحدهما برتبة عقيد بوزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وموظفتين، وضابطي صف بمرور إحدى المناطق، و3 موظفين بشركة الكهرباء، وموظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وآخرين.
وجاءت الأحكام على النحو التالي:
الحكم الأول:
حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 390 ألف ريال.
كما تضمن نفس الحكم إدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة مالية 20 ألف ريال، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتغريم الشركة بمبلغ 500 ألف ريال.
الحكم الثاني:
حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 65 ألف ريال، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية 15 ألف ريال.
كما تضمن نفس الحكم إدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات وستة أشهر وغرامة 75 ألف ريال ومصادرة 4100 ريال، وإدانة 6 مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة 15 ألف ريال.
الحكم الثالث:
إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 15 ألف ريال، وإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهما بالسجن لمدة سنتين وغرامة 20 ألف ريال مقسمة بينهما بالتساوي.
الحكم الرابع:
إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه 6 سنوات وغرامة مالية 50 ألف ريال ومصادرة مبلغ 502.545 يورو، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال ومصادرة مبلغ 199.900 ريال ومبلغ 33 ألف يورو، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة 15 ألف ريال ومصادرة مبلغ 3.200 يورو.
كما تضمن نفس الحكم إدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 50 ألف ريال وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن 4 سنوات وغرامة 40 ألف ريال مقسمة بينهما بالتساوي.
الحكم الخامس:
إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه 4 سنوات وستة أشهر وغرامة 80 ألف ريال، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة 3 مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن 4 سنوات وستة أشهر وغرامة مالية 15 ألف ريال، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة 10 آلاف ريال.
الحكم السادس:
إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما صدر ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تُقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى 6 أشهر.