قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعديل الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر عام 1433هـ.

 وجاء نص المادة بعد التعديل لتكون "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2 مليون ريال أو بنسبة  10 % من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام".