في خطوة تؤكد حرص المملكة على التصدي لمكافحة غسل الأموال ومحافظتها على مركزها المتقدم إقليمياً وعالمياً في هذا الشأن، وبهدف تحسين موقفها والتزامها في مجال المكافحة ، قامت جهات تشريعية بإجراء بعض التعديلات الهامة على المشروع القائم لنظام مكافحة غسل الأموال، ورفعت آخر الجهات التي درست وأقرت التعديلات إلى خادم الحرمين الشريفين مشروع النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال بعد إضافة عدد من المواد الجديدة التي نجحت من خلالها الجهات التشريعية في إزالة الغموض واللبس الحاصل وبما يقضي على الثغرات الموجودة في النظام.

وحسب تقرير عالمي فالمملكة تعد من الدول الرائدة على الصعيد العربي والدولي في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال من حيث الجاهزية التشريعية والتنفيذية والتأهيلية وتعد نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وهو ما أظهره وأبرزه التقرير المتعلق بإنجازات المملكة في مكافحة غسل الأموال الصادر عام2010 والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي"الفاتف" ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"المينافاتف"،حيث حصلت على المرتبة الأولى عربياً ومن العشر الأوائل في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرياض" تستعرض نظام مكافحة غسل الأموال بصياغته النهائية المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء، حيث ألغيت النصوص الخاصة باعتبار تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، من جرائم غسل الأموال، بسبب إدراج هذا الحكم في مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، والذي يحتوي على جميع الأحكام والعقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله، وحتى لا يكون هناك أي تداخل بين نظام مكافحة غسل الأموال والجزائي لجرائم الإرهاب عند التطبيق.

المواد المضافة للنظام القائم ثلاث فقط وهي الرابعة ونصت على" إذا صاحب ارتكاب الجريمة الأصلية جريمة غسل أموال، فلا يحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من معاقبته على جريمة غسل الأموال إذا كانت الجريمة داخل المملكة، أما إذا ارتكب الفعل خارج المملكة فلا يعاقب مرتكبها إلا إذا كان الفعل مجرَّماً وفقاً لقانون الدولة التي ارتكب فيها وفقاً لنظام المملكة"

ونصت المادة الثامنة"جديدة" على: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إيلاء عناية خاصة للعملية المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن وأن تسجل كتابياً ما يتم التوصل إليه من نتائج مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة لمدة عشرة سنوات.

أما المادة الجديدة الثالثة وترتيبها الثانية والعشرون من النظام، فنصت على" عند ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام، فيمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة بحقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع".

ويبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

وبالعودة لتفاصيل المادة الثانية والتي أوضحت الجرائم التي يعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسل أموال ومنها، إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أوحفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

ويعد أيضاً مرتكباً جريمة غسل أموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، كما يعتبر جريمة غسل أموال الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال وفق مانصت عليه المادة السابقة.

وحذرت المادة الخامسة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح من إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو تفتح حسابات رقمية أو تتعامل بها، وعليها الاحتفاظ بمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات التي توضح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية، وعليها كذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور ووثائق الهويات الشخصية.

وطالبت المادة التاسعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، بإبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات المالية به، وذلك عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في هذه العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

وفيما يتعلق بالعقوبات فلم تجر أي تعديلات حيث نص النظام على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين، أو بالعقوبتين معاً لكل من يرتكب جريمة غسل أموال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وتزيد عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم الجاني العنف والأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه للجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.

ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من غرر بالنساء أو القصر واستغلهم بارتكاب جريمة غسل الأموال، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.