تساهم كاميرات المراقبة بالمحافظة على حقوق المتضررين وتسهيل الوصول للمتهمين إما عبر أشكالهم أو عبر مركباتهم المستخدمة من قبل.
وتشدد دوماً وزارة الداخلية على تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، إذ نوهت ضمن رسائلها للتعريف بالأنظمة أن عقوبة عدم تركيب كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية ألف ريال.
وتابعت، أنه وفق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يشمل ذلك كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة تلزم العمائر السكنية والمجمعات والمستودعات التجارية ومراكز التسوق، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة والمنشآت الصحية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية بتركيب كاميرات أمنية.
كما تشمل الوزارات والمنشآت والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمجمعات السكنية، والمساجد والمسجد الحرام، والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومراكز الشباب والأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت الخاصة الثقافية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزائرين.
ويحظر تركيب كاميرات المراقبة، في غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات النسائية، والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة، كما تحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.