أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، حكم إعطاء الوالد من زكاة المال لابنته المتزوجة التي تمر بضائقة؛ بسبب ظروف زوجها الصعبة.

وقال الخثلان في لقاء ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن الزكاة بحسب ما قاله الفقهاء لا تدفع لعمودي النسب فلا يجوز إعطاؤها للأبناء من بنين وبنات وإن نزلوا ولا للآباء والأمهات وإن علوا؛ كون الإنفاق عليهم يكون من حر المال.

وأضاف أن هناك حالة واحدة يجوز فيها دفع الأموال لهم من الزكاة وهي سداد الدين عنهم كون هذا الأمر ليس إلزامياً على الأب أن يدفع زكاة ابنه أو العكس أيضاً، مشيراً إلى أنه يمكن لوالد الزوجة أن يعطي زوج ابنته من الزكاة في حال كان محتاجاً.