شددت الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، على أنه لا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من المركز، كما صنفت مخالفات المشاريع ما بين جسيمة وغير جسيمة، مع منح مهلة يوم واحد للتصحيح، إضافة إلى فرض غرامات.

ونصت الضوابط على أن المركز يختص بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية، سواءً بإصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم، ويقوم المركز باستقبال الطلبات والبت بشأنها بعد التحقق من اكتمال متطلباتها.

ويتم تحديد مدة الترخيص بحسب نوعه، وتطبق الرسوم على جميع التراخيص التي يصدرها المركز، كما يتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية.

ويقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً.

وللمراقب ممارسة أعمال الرقابة من خلال تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لخطط الرقابة المعتمدة لدى المركز أو البلاغات الواردة للمركز للتحقق من امتثال المرخصين والكشف عن المخالفات.

وفي حال وجود مخالفة فعلى المراقب ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة معلومات المخالف ووصفاً للمخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف، والرقم المقابل للمخالفة وفقاً للملحق (ب) ومقدار العقوبة المحدد لها، وتاريخ ووقت الرصد باليوم والساعة، ومكان وقوع المخالفة (المدينة والحي والشارع أو الطريق).

ويقوم المراقب بتوثيق الوصف التفصيلي للمخالفة –قدر الإمكان– مستعيناً بالتقنيات اللازمة لذلك، ولا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ويتم الاكتفاء بتبليغه بتفاصيل مخالفته وفق وسائل الإثبات المعتبرة للتبليغ.

وللمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور المخالف أو من يمثله بصفة رسمية من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية: إرسال إشعار على عنوانه المرتبط بترخيصه مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة، أو إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المرتبط بترخيصه، أو إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد، أو إلصاق إشعار بضرورة المراجعة في موقع النشاط، أو طلب حضوره عن طريق الجهة المختصة.

وفي حال كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب مشهداً بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين المراقبين من القيام بمهامهم.

وتبطل إجراءات الرصد أو الضبط في حال عدم استكمال التوثيق لأي من بيانات المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إلا إن دوّن المراقب سبب تعذر ذلك، وللمركز إيقاع الجزاء للمخالفات غير الجسيمة عند انتهاء فترة التصحيح دون معالجة المخالفة، كما له الجمع بين تطبيق الإجراء التبعي للمخالفة وإيقاع الجزاء للمخالفات الجسيمة.

ويتم تطبيق جزاء التكرار في حال استمرار المخالفة عند انتهاء مهلة التصحيح، وللمركز –في حال تعدد التكرار- اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق امتثال المخالف، ويجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

وأتاحت الضوابط للمخالف تقديم تظلّمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك، ويجوز التظلّم من القرار الصادر من لجنة التظلّمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ولا ينفّذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويُجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها.

وشملت الضوابط خدمات الترخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية العادية والطارئة، ومقدار الرسوم وأقصى مدة للترخيص، متضمنة أعمال الحفر العامة، وأعمال الطرق، وأعمال الحفر الأفقي، وأعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات، حيث تتراوح الرسوم بين 50 هللة و20 هللة لكل متر طولي لكل يوم وفقاً لنوع الترخيص، فيما تراوحت مدة التراخيص بين 30 يوماً و300 يوم.

وصنف جدول المخالفات والجزاءات والعقوبات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية، المخالفات ما بين جسيمة وغير جسيمة وحدد مقدار قيمتها، بين 2500 ريال و50 ألف ريال وفقاً لنوع المخالفة، مع الإلزام بتصحيح المخالفة خلال يوم واحد، ومضاعفة قيمتها عند التكرار.