ألزم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، ممثليات المملكة في الخارج بالتبليغ العاجل، بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في دولها.

ويهدف دليل الصحة الحيوانية، الذي أصدره المركز ونشرته الجريدة الرسمية، لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصحة الحيوانية، من أجل حماية القطاع الزراعي واستدامته، بما يساهم في حماية وتحسين الوضع المادي والمعنوي والاجتماعي للإنسان.

يتولى وزير البيئة والمياه والزراعة أو مَن يفوضه إعلان حالة الطوارئ للثروة الحيوانية، وتحديد مناطق السيطرة والتحكم والحظر، واتخاذ أي إجراءات استثنائية لإدارة الأزمة ومنع تفاقمها عند حدوث أي حالة طارئة، أو كارثة أو أزمة أو خطر محتمل أو وشيك، يؤدي إلى الإضرار بقطاع الثروة الحيوانية أو يشكل خطراً على الإنسان أو الصحة العامة.

وأناط الدليل بالرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المسؤولية عن إعلان وتحديد المناطق الموبوءة ومناطق التحكم والسيطرة وفقاً لطبيعة الأمراض الحيوانية، ومن ذلك تقييد حركة الأشخاص ذوي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو إليهما أو عبرهما، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره.

ووفق دليل الصحة الحيوانية؛ يقوم مركز وقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشـؤون البلدية والـقروية والإسكان والقطاعات الصحية والجهات المعنية الأخـرى لمتابعة خطورة الوضع الوبائي عنـد الاندلاعة لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجـراءات اللازمة والتعامل بمنتهى الحرص واليقظة والجدية لمنع انتشاره.

كما يلزم الدليل ملّاك الحيوانات، عند الاشتباه أو الإصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية، بالتبليغ الفوري لمركز وقاء عبر وسائل الإبلاغ المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 24  ساعة من الاشتباه بالمرض، وحظر بيع أو شراء، أو هبة أو التصرف أو نقل أو ذبح أي نوع من أنواع الحيوانات سواءً كان مصاباً أم مشتبهاً بإصـابته بأي مرض معدٍ أو وبائي.

ومنع الدليل استخدام أي مستحضر بيطري للعلاج إلا بموجب استشارة طبية بيطرية، على أن يكون المستحضر العلاجي مسجلاً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأقر الدليل تعويض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، حال قامت الوزارة أو من يفوضه مركز "وقاء" بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيّد بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء، على ألا تتجاوز قيمة التعويض (90%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين.

وحدد الدليل آلية التخلص من الحيوانات النافقة أو المعدمة أو مخلفاتها أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بتلك الحيوانات، كما ألزم بتقنين استخدام مضادات الميكروبات شديدة الأهمية للإنسان بموجب توصيات المنظمات الدولية لاستخدامها في الوقاية والسيطرة على الأمراض في الحيوانات المنتِجة للغذاء، ومراعاة الاستخدام الأمثل لها في العلاج فقط عند وجود نتائج اختبارات حساسية وفق توصيات مركز وقاء والجهات المختصة ذات العلاقة.