أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، حالات استحقاق المستفيد للتعويض من جانب مقدم الخدمة الكهربائية.

وأكدت أنه يحق للمستفيد الحصول على الخدمة خلال 30 يوم عمل بعد السداد من مقدم الخدمة الكهربائية، ويستحق التعويض حال لم يتم إيصال الخدمة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

وأضافت أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض من مقدم الخدمة الكهربائية عند تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية، على أن يزيد كل انقطاع على 4 ساعات، كما يستحق المستفيد تعويضًا حال لم ترجع الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات فيما عداها.

وأبانت أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض حال لم يتم إشعاره قبل 48 ساعة من انقطاع الخدمة الكهربائية، كما من حقه أن يلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بمعالجة شكوى الفواتير خلال 10 أيام عمل، ويستحق المستفيد تعويضًا عند عدم معالجة الشكوى خلال 15 يوم عمل.