اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص والذي ينظم العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية والشركات التي تؤسسها الحكومة أو التي تتملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة أكثر من 50%.

وتهدف اللائحة، التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم الجمعة، إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص.

تحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، على أن تكون نافذة وفقاً لقرار اعتمادها وإصدارها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

قيمة المشروع

ووفق اللائحة فإنه دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص، لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وحدد الحد الأدنى لمشروع نقل الملكية بـ 50 مليون ريال، وتُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.

الحد الأدنى للشراكة

ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

أ. ‌النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

المحظورات

يُحظر على أعضاء لجنة المنافسة ولجانها الفرعية ومستشاريها، والمسؤول الأول التواصل مع أي شخص قدم وثيقة مؤهلات أو عرضاً بشأن مشروع التخصيص، إلا وفق أحكام إجراءات الاستيضاح وإجراءات التفاوض والإغلاق التجاري والمالي الواردة في هذه اللائحة أو أي إجراءات أخرى منصوص عليها في خطة الطرح الموافق عليها.

كما يحظر على كل من له علاقة بمشروع التخصيص التواصل مع أي شخص قدم عرضاً أو وثيقة مؤهلات إلا وفقاً لما ورد في هذه اللائحة أو في خطة الطرح المعتمدة.

لا يجوز لأي متقدم أو متنافس التواصل مع الجهة المختصة أو الجهة التنفيذية أو فرق العمل أو المسؤول الأول أو لجنة المنافسة أو لجانها الفرعية أو مستشاريها، بشكل مباشر أو غير مباشر، للاستعلام عن نتائج عملية التقييم أو محاولة التأثير على عملية التقييم.

وعلى لجنة المنافسة استبعاد المتقدم أو المتنافس من عملية الطرح إذا ظهر لها تأثير تواصله على نزاهة وعدالة إجراءات المنافسة.

شروط التواصل

يجوز للجان التأهيل والتقييم الفني والمالي التواصل مع أي شخص قدم وثيقة مؤهلات أو عرضاً على أن يكون ذلك وفق الأحكام الآتية:

1- أن يكون ذلك في سياق الاستيضاح عن المعلومات والبيانات الواردة في وثيقة المؤهلات أو وثيقة العرض.

2- أن يكون ذلك مسموحاً به من قبل لجنة المنافسة.

3- أن تحدد المسائل المطلوب الاستيضاح بشأنها لكل متقدم أو متنافس، وترسل طلبات الاستيضاح كتابةً للمتقدمين أو المتنافسين في نفس الوقت، ويتم منحهم مهلة للإجابة على الاستيضاح بشكل كتابي.

4- يجوز عقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس –إذا سمحت لجنة المنافسة على ذلك- ويشترط الالتزام بالأحكام الآتية:

أ- أن يكون ذلك بعد القيام بإرسال طلبات الاستيضاح كتابة، ورد المتقدم أو المتنافس على هذه الاستيضاحات كتابة خلال المهلة المحددة.

ب- وجود حاجة لعقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس.

ج- أن تعد الأسئلة كتابة وترسل للمتقدم أو المتنافس قبل موعد الاجتماع بـخمسة (5) أيام عمل على الأقل.

د- أن يوثق الاجتماع بموجب محضر يوضح تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه، وأسماء الحضور، وتفاصيل الإيضاحات، وبيان أن الإيضاحات الواردة في السجل تكون جزءاً من عرض المتقدم أو المتنافس، وترسل نسخة منه للمتقدم أو المتنافس لتوقيعها وإعادتها إلى فريق العمل خلال عشرة (10) أيام من استلامها.