تضمن نظام الخطوط الحديدية لعام 1445هـ، الذي أقره مجلس الوزراء، ضوابط ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدة والرقابة على أدائها، واتفاقيات الاستخدام ومراجعة الأداء، وضوابط حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، والتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، إضافة إلى تراخيص تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، والمخالفات والعقوبات.
وتراوحت الغرامات المفروضة ما بين 20 ألف ريال و10 ملايين ريال وفقاً لنوع المخالفة، حيث فرض النظام غرامة 20 ألف ريال، عند الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية.
وفرض النظام غرامة قدرها 200 ألف ريال عند استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة، أو عند وقوف الأشخاص أو العربات أو الآلات أو الســيارات، أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية، أوعبور الخطوط الحديدية أو جســـــــورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو عند اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه، وعند تشييد أي إنشـاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسـار الخطوط الحديدية أو إشاراته، أو التشـويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو القطارات والقاطرات والعربات عليها، وعند تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصـولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفها، وعند وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال، وعند القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أياً من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) وغرامة قدرها 500 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها، وتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها، وتعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير، وتعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصـابة أو حادث، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، وتتولى النيابة العامة التحقيق والإدعاء بهذه المخالفات أمام المحكمة المختصة، وفيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة.
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، كل من تسبب -نتيجة إهمال أو تقصير - بتصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها، وعند تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص، وعند الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص، وتقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة، والإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها، وعدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك، وعند عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناءً على اختصـاصـاتها التنظيمية والرقابية، والإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها، والإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة، وعند التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة، وعند إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منســوبي مؤسسة منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته.
وأجاز النظام إضافة إلى العقوبات المذكور فر ض إحدى هاتين العقوبتين: إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (سنة)، أو إلغاء الترخيص، كما تضمن النظام إلزام مرتكب المخالفة-بناءً على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات- بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ، ويجوز تضـمين الحكم أو القرار الصــادر بالعقوبة، على نشـر ملخصـه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسـامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشـر بعد اكتساب الحكم الصـفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
وفيما يخص حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، نص النظام على أنه لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها، كما تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه وأي متطلب آخر إضافي يتعلق به .
وللهيئة – في سـبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على المرخص له- دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من التزامه بشـروط الترخيص، بما في ذلك شـروط شـهادة السلامة. ويجب على المرخص له التعاون مع الهيئة أو أي شخص تكلفه بذلك وتقديم أي معلومة أو وثيقة تطلب منه.
وتصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصـول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد تقديم مدير البنية التحتية أو المشـغل نظام إدارة شـؤون السلامة الخاص به، وأي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة، وتقديم مدير البنية التحتية أو المشـغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته، ويجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبين لها أن الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفياً لشروطها.
وعلى مدير البنية التحتية أو مالكها أو المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها، وعلى أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديدية أو في المناطق المحيطة بها، قد تؤثر في سـلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها؛ التنسيق مع الهيئة قبل القيام بأي من تلك الترتيبات أو الإجراءات أو المشاريع.
يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بوضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، وأن يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الإجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضـمـان ســـلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها، وأن يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال عمله واختصـاصـه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصـة بها، وفقاً للإجراءات المنصـوص عليها في اللائحة؛ من أجل ضمان، سلامة خدمات الخطوط الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل أصولها، وصحة وسلامة جميع الموظفين أثناء تأدية أعمالهم، والأشخاص الذين يدخلون أماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغل.
ويكون المشـغل مسـؤولاً عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية أو أصـول الخطوط الحديدية التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصـفات والشروط المنظمة لاستخدامها في المملكة والمعايير المعتمدة عالمياً.
وحول التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، تتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق فنياً في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية، أو خدماتها، أو مرافقها، ولها إشـــراك من تراه في ذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجوز لموظفي الهيئة -المكلفين التحقيق فنياً في حادث أو عارض- أو منسـوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو قطار أو قاطرة أو عربة أو أي مرفق ذي صـلة، متى ما تطلبت مصـلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معلومة أو وثيقة أو معاينة أي معدات متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة- بالحادث أو العارض.
وأوضح النظام أن المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها تعد حرماً للخطوط الحديدية، ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية، وعلى الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومـدهـا عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسباً للوصول إلى اتفاق وفقاً للشروط التي تحددها.
وعلى الجهات التي ترغب في إنشـاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها.
يذكر أن شهادة السلامة هي وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل، باستيفاء مدير البنية التحتية أو المشغل لمتطلبات السلامة.