قال المستشار القانوني يوسف مشنوي إن السند النظامي لعقوبة التحرش المقرة التي تم التشهير بمرتكبها اليوم، هو نص الفقرة (1) من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، والتي قضت بأن يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب جريمة تحرش.
وأضاف، في حديثه لـ"أخبار 24"، أن الفقرة (3) من ذات المادة نصّت على أنه: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وبين أنه يُقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش.
جدير بالذكر أنه صدر حكم من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن والغرامة لمواطن تحرش بامرأة وقام بالتلفظ عليها ومضايقتها، وتضمن منطوق الحكم الصادر، فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، والسجن لمدة 8 أشهر، والتشهير به.