أكدت وزارة العدل في بيان إعلامي، عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 563 وتاريخ 15-8-1444هـ.
وأوضحت الوزارة، أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمة الحكومية نهائيا بعد صدور قرار وزير العدل في 29-1-2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلق بإيقاف الخدمات الإلكترونية لتقصير إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي" وفقا لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم لا سيما الصادر من مجموعة من المحامين وستتخذ الوزارة وفقا لنظام المحاماة ولائحة التنفيذ ونظام مكافحة جرائم المعلومات بحسب الأحوال الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمة يأتي ضمن حرص القيادة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها واستخدامها بما يحقق غاياتها.