اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل.

وفوض الوزير، رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

وسيبدأ العمل باللائحة الجديدة اعتباراً من نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة).

تنظيم الترخيص

ووفق المادة الثانية تهدف اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفينة التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة.

كما تشمل أطر سفن النزهة الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية، وكذلك تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة لسفينة النزهة المعدة للاستخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي "رخصة عمل".

نطاق التطبيق

ويتمثل نطاق تطبيق اللائحة في السفن السعودية، والوحدات البحرية، والسفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة، وسفن النزاهة الأجنبية، بينما يستثنى من ذلك السفن الزائرة، والسفن الحربية، والسفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 أمتار ولا تتجاوز منطقة إبحارها ميلاً بحرياً عن الساحل، ووحدات التجديف غير المزودة بمحركات، والدراجات المائية التي لا يتجاوز استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل، على أن لا يخل تطبيق ما ذكر أعلاه بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة.

أنواع الترخيص

وبحسب الفقرة الأولى من المادة الرابعة يصدر الترخيص الملاحي وفقاً لأحكام اللائحة على النحو التالي:

أ- ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلياً أو دولياً

ب - ترخص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محددا إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي.

2- ترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبية المستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحار في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب.

3- تصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة للوحدات البحرية

شروط استخراج الترخيص

ويشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي استيفاء شرط الحصول على جميع الشهادات والتقارير الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، وتأهيل البحارة، وتُوضح الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها ومنطقة إبحارها.

كما تضمنت الشروط أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم وفق تقرير معاينة يصدر من السلطة البحرية أو من تفوضها، إلى جانب إرفاق الوثائق المطلوبة والمتمثلة في الشهادات والوثائق والتقارير الإلزامية بناء على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس.

واشتملت الشروط على وجود وثيقة التأمين الشامل، ورخصة اللاسلكي، وصورة حديثة لا يزيد عمرها عن 30 يوما تظهر بوضوح اسم السفينة ورقم المنظمة، وشهادة اجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول.

أما السفينة الأجنبية فيشترط لحصولها على الترخيص أن تكون صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية مع تأهيل أفراد الطاقم، وأن يكون على متنها جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، وتأهيل البحارة، المفروضة طبقا للاتفاقيات والمدونات المعمول بها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، للسفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية.

مدة الترخيص

يتم إصدار الترخيص الملاحي للسفينة السعودية أو الأجنبية ورخصة العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى، و6 أشهر لسفن النزهة الأجنبية على أن لا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

ويتم تجديد الترخيص من خلال تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق انتهاءه بـ 60 يوما وإلا اعتبر الطلب مُلغًى.

كما يشترط عدم تجاوز عمر السفينة الأجنبية التي تنقل النفط أو البضائع أو تقوم بأعمال الحفر- 20 عاما من تاريخ الصنع و15 عاما لسفن نقل الركاب، وأن لا يسمح للسفينة بالعمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي، مع مراعاة في البنود أعلاه أن يتم التجديد للسفينة بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية إن وجدت.