شددت النيابة العامة على أن كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج، أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً، يُعد محلاً للمُساءلة الجزائية.

وأوضحت أن المخالفات المذكورة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.

وأشارت إلى أن المنتج المغشوش يُقصد به كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة، أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته، أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.

وأضافت أن المنتج المغشوش يُعد كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، بينما الفاسد كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.