نص نظام قواعد الصناديق الأهلية على 5 موارد مالية يمكن الاعتماد عليها في التمويل، وكذلك 5 عقوبات رادعة للمخالفين يمكن للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اتخاذها ضد أي صندوق أهلي في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة التي ارتكبها ومن بينها حله.
وبين النظام الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على منصة استطلاع، أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات، والاشتراكات الدورية إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ووفق النظام، يُمارس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة، فللمركز اتخاذ عدة تدابير.
وتلك التدابير هيإنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، و في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة، وفي حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ 5 إجراءات عقابية.
وبحسب النظام، فإن الإجراءات الخمسة التي يتخذها المركز في حال مضي مدة الإنذار النهائي هي، إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم، وتعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، ودمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين، وحلّ الصندوق.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يُباشِر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبررًا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
وشدد النظام على أنه يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق،اسم الصندوق واسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية، والغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وشروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات،والقواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك، وبيان تفصيلي بالشؤون المالية، والموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت، وآلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك، وطرق المراقبة على أموال الصندوق.
ويكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن 3 أعضاء ولا يزيد على 13عضوا، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
ويشترط في طالب تأسيس الصندوقأن يكون سعودي الجنسية وأن يكون كامل الأهلية، وإذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية.
وإذا كان طالب تأسيس الصندوق جهة غير حكومية فعليه تقديمالسجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول، بالإضافة إلى تقديمالعنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد، وتقديمشهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة، وتقديمشهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.
ويجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية، كما يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
وأكد النظام على أنه يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
ووفق النظام، يجب على الصندوق الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
وإذا توفرت لدى الصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أي من النشاطات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة أو الدول الأخرى فعليه إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية به، والالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشائها لغير المختصين رسمياً بالموضوع.
ويكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.