اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها وبروتوكولاتها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أم القرى.
وتهدف اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته الاتفاقية من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهدافها بحماية البيئة البحرية، على أن تقوم السلطة البحرية بمتابعة تطبيقها.
ووفق المادة الثانية من اللائحة تلتزم السفن التي ترفع علم المملكة بتطبيق أحكام الاتفاقية، وذلك لمنع التلوث للبيئة البحرية الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفـايات تحتوي على مثل هذه المواد بما لا يخالف الاتفاقية.
منع التلوث
وحظرت المادة الثالثة جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية، وذلك بتصريف المواد الملوثة وفقاً لأحكام الاتفاقية، على أن يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة سواء كان مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى.
ويتم التحقيق في الحـوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة.
ويتم التنسيق بين الجهات المعنية داخل المملكة أو مع الجهات المعنية في الدول ذات العلاقة لجمع الأدلة ذات الصلة بالحـادث البحري والمحافظة عليها، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن.
صلاحية التحقق
وبحسب المادة ذاتها يجوز أن تخضع السفينة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية في أي ميناء أو فرضة بحرية في المملكة لتفقد أو فحص يجريه موظفون تعينهم أو تفوضهم السلطة المختصة من أجل التحقق مما إذا كانت السفينة قد أطلقت أي مادة من المواد التي تتناولها الاتفاقية على نحو يشكل انتهاكا لأحكامها، وإذا ظهر التفقد انتهاكا للاتفاقية يرفع تقرير بذلك إلى الجهة كي تتخذ التدبير اللازم.
الإعفاءات والاستثناءات
وأكدت المادة الرابعة أن أحكام هذه اللائحة تنطبق على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت، والسفن الأجنبية أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة.
فيما منحت المادة الخامسة السلطة البحرية منح الإعفاءات والاستثناءات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما تضعه المملكة من لوائح وقرارات ذات العلاقة، على أن تقوم بإبلاغ المنظمة في مدة لا تتجاوز يوماً عن أي إعفاءات أو استثناءات من متطلبات الاتفاقية أو هذا القرار تم منحها بحيث يتضمن هذا الإبلاغ تفاصيل الإعفاء أو الاستثناء وأسبابه
البدائل المكافئة
وأجازت المادة السابعة للسلطة البحرية السماح بتركيب أي أجهزة سواء مواد أو أدوات على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه اللائحة ولا تقل فعالية عنها دون أن يؤثر ذلك على المتطلبات التشغيلية للسفينة، وأن تقوم في حال السماح بتركيب مواد أو أدوات بتزويد المنظمة الدولية بتفاصيل ذلك وتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.
رقابة دولة الميناء
وبحسب المادة 13 تخضع السفن والناقلات الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة للرقابة، وذلك للتحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها في الملحق الأول، وإذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، بعد إطلاع الربان أو الطاقم على الإجراءات الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالزيت، وعند توافر أسباب موجبة توضح عدم امتثال السفينة للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية تتخذ السلطة المختصة الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها وفقاً لمتطلبات الملحق الأول.
وتنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالرقابة من دولة الميناء المنصوص عليها في المادة الخامسة المتعلقة بالاستثناءات والإعفاءات، كما لا توجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أن تقييد لحقوق والتزامات طرف ما لم يقوم بالرقابة على المتطلبات التشغيلية المنصوص عليه صراحة في الاتفاقية.
خطة الطوارئ
وألزمت المادة 25 ناقلات الزيت ضرورة توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع ونقل مخلفات مياه التوازن القذرة والغسالات الصهريجية من صهاريج البضائع إلى صهريج للنفايات الزيتية تعتمده السلطة البحرية أو دولة علم الناقلة إذا كانت أجنبية.
كما ألزمت المادة كل ناقلة زيت ذات حمولة أجمالية تبلغ 150 طناً فأكثر وكل سفينة من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر بخطة طـوارئ لمكافحة التلوث الزيتي لتلك السفينة معتمدة من قبل السلطة البحرية، مع الأخذ في الاعتبار المدونات الدولية والنصوص ذات الصلة والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عند إعداد خطة الطـوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب أتباعها وأن يتم تحديد جهات الاتصال عند وقوع حـادث بيئي.
سحب الشهادات
ومنحت المادة 93 السلطة البحرية حق سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغائها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها، إلى جانب شطب تسجيل السفينة أو سحب الترخيص الملاحي لها في حال إخلال السفينة إخلالاً جسيماً بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والاتفاقية.
التجديد والتظلم
بحسب المادة 94 لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط، بينما المادة 99 أكدت أن جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة تخضع لجميع الرسوم المقررة في المملكة التي تصدر مستقبلا.
الاعتراض على المخالفات
وسمحت المادة 95 بجواز التظلم من قرارات العقوبات ومنها الاعتراض على المخالفة أمام الجهة المختصة خلال عامين من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.
كما يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المادة المذكورة بالفقرة الأولى أن يصبح هذه القرار نهائياً.