حددت التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، بشأن نظام الحمايـة مـن الإيـذاء الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم (م/52) بتـاريخ 1434/11/15هـ، ونظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1436/2/3هـ، عددًا من العقوبات التي تصل للسجن والغرامة على مخالفي النظام.

وفيما يلي تفاصيل هذه العقوبات وما نصت عليه التعديلات الجديدة الواردة بالنظامين بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز عليهما:

أولا : نظام الحماية من الإيذاء

عقوبات

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من النظام، كما نصت التعديلات على أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وتضمنت العقوبات الواردة في هذا الشأن السجن مدة لا تقـل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، في حالة ارتكاب فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام مع اقترانه بأي مما يأتي:

أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز 60 عاما، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.

ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.

ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، وتُضاعف العقوية الموقعة في حالة العود.

عقوبة التحريض

نصت التعديلات الواردة بشأن النظام على أن يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صـورة مـن صـور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة المقررة للجريمة.

تعديلات أخرى

نصت التعديلات أيضا على تمكين مـن تعـرض للإيـذاء ، أو من يمثله، مـن دخـول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخـذ ممتلكاتـه الشخصية.

كما شملت التعديلات أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقا لما ورد في المادة مـن النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.

وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر الوزارة في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها بالقضاء، كما تتولى الوزارة عند الحاجة متابعة حالات الإيذاء بعـد الفصـل فيهـا قضـاء لمـدة لا تقل عن 6 أشهر.

ثانيًا : نظام حماية الطفل

عقوبات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من نظام حماية الطفل، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

يعاقب بالسجن مدة لا تقـل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.

ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

د- إن وقع الإيذاء مقرونا باستخدام أحد الأسلحة.

هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.

عقوبة التحريض

يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بـأي صـورة مـن صـور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب فعل شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من نظام حماية الطفل بالعقوبة المقررة للجريمة".

تعديلات أخرى

نصت التعديلات الأخرى على حظر إنتاج ونشـر وعـرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بمـا يـزيـن لـه سـلوكاً مخالفاً لأحكـام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكـون مـن شـأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.

كما شهدت التعديلات إضافة فقرة تنص على أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، كما وجهت التعديلات الجهات ذات العلاقة بوضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.

كما أقرت التعديلات أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيـة - عنـد الحاجـة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته، وأن تولي المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.