أوضح المحامي والقاضي السابق الدكتور ياسر البلوي أن النظام نص على ألا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون تقييد المحكمة للدعوى أو تقييد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيل التكاليف وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة نظام التكاليف القضائية، باستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
وأضاف البلوي لـ"أخبار 24" أنه إذا انتهت الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيُعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده لائحة نظام التكاليف القضائية.
وأضاف أنه يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة 30 يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.
وأكد البلوي أنه لا يوجد في النظام أي إعفاءات لذوي الدخل المحدود، ولكن هناك إعفاءات في حال انتهاج الوسائل البديلة والصلح، واقترح أن يكون هناك إعفاءات لذوي الدخل المحدود تقدرها لجان متخصصة في وزارة العدل .
يذكر أن وزارة العدل بدأت تطبيق نظام التكاليف القضائية اعتبارا من اليوم الخميس 14 / 8/ 1443هـ.