أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، مجموعة من التعليمات والضوابط المتعلقة بمشاريع تفطير الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة الفني، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان.

وذكرت أنه يجب على الجمعية والمؤسسة الأهلية في حال رغبتها إقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لأخذ الموافقة عليها.

وشددت على التنسيق مع إمام المسجد في إقامة مشروع إفطار الصائمين وإصدار التصريح من الوزارة وأن يكون مسؤولاً عن المشروع ويراعي عدم الإسراف والتبذير.

كما شددت على الجمعية والمؤسسة الأهلية والمسؤول عن مشروع تفطير الصائمين بالالتزام بنماذج التقارير المعتمدة من قبل الوزارة، وضرورة تقيد الجمعية والمؤسسة الأهلية بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية الصادرة من جهة الاختصاص.

كما شملت الضوابط أن تلتزم الجمعية والمؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائمين بإظهار إيراداته ومصروفاته في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد، وأن تتقدم الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة لمشروع إفطار الصائمين حال رغبتها إقامة المناشط الدعوية المصاحبة للمشروع بطلب ترخيص البرنامج من الوزارة.

كما أكدت على ضرورة توفير وجبات الإفطار من المحال أو الأماكن المرخص لها من قبل البلدية، وفي حال تلقيها التبرع على شكل وجبات عينية؛ فيشترط أن يكون الإفطار العيني مجهزاً من قبل المحال والأماكن المرخصة من قبل البلدية.

وتضمنت الضوابط الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للخيام من الجهات المختصة وإصدار التصاريح اللازمة لإقامة مخيمات التفطير من الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.

كما تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من قبل الوزارة والجهات المختصة فيما يتعلق بالظروف الطارئة والقوة القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الضوابط تنطبق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لا تخضع لإشراف الوزارة الفني في حال رغبتها إقامة مشاريع تفطير الصائمين بالمساجد.