أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادا كاذبا لدى الآخرين في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.

وأوضحت أن عقوبة السجن بمدة تصل إلى 6 أشهر والغرامة تصل إلى 100 ألف لكل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.

وأضافت أن العقوبة تشمل من وُجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.