عرّفت النيابة العامة تزوير العلامة المسجلة وتقليدها بقصد استخدامها في أغراض البيع.

وأوضحت أنه يحظر تزوير علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو وضعها بسوء قصد على منتجات، أو عرض أو بيع أو حيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع العلم بذلك.

وأكدت أن مرتكبي ذلك يتعرضون لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.