أقر مشروع القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بضرورة الحصول على ترخيص مهني إلزامي لتقديم خدمات محاسبة الزكاة وضريبة القيمة المضافة، ولا يجوز مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص.
ويخول الترخيص، وفق القواعد التي طرحتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، للاستطلاع، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، لحامله إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها، وتقديم الاستشارات بالجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، فيما يخول ترخيص خدمات القيمة المضافة، لصاحبه إعداد إقرارات هذه الضريبة، وتقديم الاستشارات في الجوانب المتعلقة بها.
ووفق القواعد، لا يشمل نطاق عمل حامل الترخيصين تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة، وفي الوقت نفسه، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
واشترطت القواعد في طالب الترخيصالمتفرغ لمزاولة المهنة، أن يكون سعودي الجنسية وكامل الأهلية ويجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بمزاولة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون مسجلاً في العضوية المهنية بالهيئة، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي 3 سنوات.
أما غير المتفرغ لمزاولة المهنة، فيجب أن تنطبق عليه الشروط السابقة بالإضافة إلى ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ 3 سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
وبحسب القواعد المنظمة، يلغى الترخيص في حال عدم توفر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في القواعد، وفي طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك، وفي حال وفاة المرخص له.
يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت وزير التجارة أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
ويجب على المرخص له، أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنوياً وفقاً لما تحدده الهيئة، كما أنه ملزم بأن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
وألزمت القواعد المنظمة، المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه، ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.