أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك قبل إنذاره بالفصل بمدة 30 يوما.
وكانت جمعية حماية المستهلك، قد أوضحت في وقت سابق الحالات التي يحق فيها لمقدم الخدمة فصل الكهرباء عن المستهلك.
وتشمل هذه الحالات، التقصير في تسديد المستحقات بعد انقضاء مدة الإنذار المقرر من قبل مقدم الخدمة، كما شملت أيضًا العبث بالمنظومة الكهربائية أو العدادات، وتزويد الكهرباء لشخص آخر دون إذن مقدم الخدمة.
يذكر أن "الهيئة" حظرت على مقدم الخدمة فصل الكهرباء عن أي مستهلك متعثر في السداد، وذلك خلال عدة أوقات اعتمدتها الهيئة وذلك خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني، وبعد الساعة 12 ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وخلال شهر رمضان بالنسبة لفئات الاستهلاك السكني، وفي حال كان هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وفي حال وجود شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، أو إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد.