وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل المادة 75 من نظام المرور، والتي تتعلق بمدة الاعتراض على المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر، بعد إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

ضوابط سداد الغرامات المرورية

ونص التعديل على أنه في حال مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتسديد الغرامة.

وأكد أنه يجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حسابات المخالف البنكية مباشرة، حال لم يقم بالسداد خلال المدة المحددة، وذلك وفق آلية تضعها وزارات العدل والداخلية والمالية والبنك المركزي وديوان المظالم، كما تحدد وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارة للسلامة المرورية، المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرّض السلامة العامة للخطر.

تجزئة سداد الغرامة المرورية

ونص التعديل على أنه يجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، كما يجوز تخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

يُذكر أن المادة 74 من نظام المرور تنص على إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى في حال ارتكاب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال عام، أما في حال تكرارها للمرة الثالثة خلال نفس المدة، فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بمدة لا تتجاوز عاما، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.