أضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديلا إلى المادة 14 من نظام التقاعد المدني، بأن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألفاً شهرياً.
ونص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية - تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليها.
يذكر أن المادة الـ14 من نظام التقاعد المدني نصت على أن الحسميات وكذلك الحصة تحسب على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه.
وينص نظام التقاعد المدني على اقتطاع 9% من مرتب الموظف المنتفع بهذا النظام، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف.